مدرسة التجارة بنين بالحسينية شرقية
مدرسة التجارة بنين بالحسينية شرقية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون عمل دبلوم - الترم الأول

اذهب الى الأسفل

قانون عمل دبلوم - الترم الأول Empty قانون عمل دبلوم - الترم الأول

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 25 مايو 2011, 6:33 am

أسئلة على الفصل الأول
السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- لا يسري قانون العمل على علاقة العمل المستقل التي يعمل فيها الشخص لحساب نفسه.
2- تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
3- ينظم قانون العمل العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج.
4- يؤخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة.
5- تسري الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على الفئات الخاضعة لقانون العمل والفئات العاملة بالجهاز الإداري للدولة.
6- يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ويحكم بمقتضى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
7- يحظر على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب عن العمل.
8- يجب أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه وأعداد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
9- تحتسب مدة الإضراب للعامل أجازة بأجر.
الاجابة : 1-  2 -  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9- ×
(ب) ترجع أهمية تشريعات العمل إلى اتصال هذه التشريعات بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية.. اشرح العبارة.
أولا من الناحية الاقتصادية:-
يقوم قانون العمل بتنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة، فضلا عن حماية الطبقة العاملة من البطالة.
ثانيا من الناحية الاجتماعية:-
تشريعات العمل تمتد إلى قطاعات كبيرة من مجموع الشعب وتسعى إلى حماية هذه الطوائف سواء من حيث ساعات العمل أو نظام الأجر أو أيام الراحة والأجازات السنوية وذلك للوصول إلى تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى معيشتهم وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.

السؤال الثاني:
( أ ) بين الانتقادات التي وجهت إلى التشريعات العمالية والرد عليها.
أخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة وتؤدي إلى تحميل المشروعات الاقتصادية بأعباء وتكاليف مالية بسبب الأجور وسياسات توفير الخدمات الاجتماعية للعمال، وإذا كان هذا الرأي مردود عليه بأن تحسين حال العمال وزيادة أجورهم تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لهم فيزيد بذلك حجم التداول والاستهلاك ويفتح أسواقا جديدة للإنتاج.
(ب) اذكر الفئات التي لا تسري عليها أحكام قانون العمل.
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

السؤال الثالث:
( أ ) اذكر شروط سريان قانون العمل.
يشترط لسريان قانون العمل ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون العمل خاصا الشرط الثاني: أن يكون العمل مأجورا
الشرط الثالث: أن يكون العمل تبعيا أي أن يكون العامل في أدائه لعمله تابعا.
(ب) هناك طوائف لا تخضع لأحكام عقد العمل الفردي وإنما تخضع كلا منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها.. ما هذه الطوائف؟
1- العمال البحريون 2- عمال المناجم والمحاجر 3- العاملون بالمدارس الخاصة
4- العاملون بالمؤسسات الصحفية 5-العاملون بالمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة
6- العاملون بالنقابات العمالية

السؤال الرابع:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- العمل ........ الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات ........
2- العمل ........ الذي يتم تحت إشراف و........ و........ من يتم لحسابه العمل.
3- يشترط لخضوع العمل الخاص التابع لقانون العمل أن يكون ........ بحيث إذا كان تبرعا فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون ........
4- يشترط لسريان قانون العمل أن يكون ........ و........ و........
5- إذا كانت علاقات العمل تنفذ تحت سلطة الدولة أو شخص عام فتسري عليهم أحكام القانون ........ وخاصة قواعد ........ العامة.
6- ينقسم العمل الإنساني إلى عمل ........ وعمل خاص وينقسم الأخير بدوره إلى ثلاثة أقسام ........ و........ و........
7- تهدف تشريعات العمل إلى تحسين حالة طبقات ........ ورفع مستوى ........ وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.
8- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المخابز والمؤسسات التعليمية ومنشآت الأمن ........ ومنشآت الموانئ والمنائر ........
9- لا يعتبر امتناع العمال عن أداء العمل إضرابا إلا إذا كان امتناعا ........ وبغير رضاء ........
10- تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال ........ على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
11- يجب أن يكون الإضراب للدفاع عن المصالح ........ أو ........ أو ........ للعمال.
الاجابة: 1- العام – سيادة 2- التابع – توجيه – رقابة 3- مأجورا – المدني
4- أن يكون العمل خاصا - أن يكون العمل مأجورا - أن يكون العمل تبعيا 5- الاداري - الوظيفة
6- عام – العمل المشترك – العمل المستقل – العمل التابع 7- العمال – معيشتهم
8- القومي – والمطارات 9- جماعيا – صاحب العمل 10- 30 يوم 11- مهنية – اقتصادية - اجتماعية
(ب) عرف الإضراب مبينا شروط القيام به.
يقصد بالإضراب امتناع جميع العمال أو فريق منهم عن أداء العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل بدون رضاء صاحب العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية أو للتضامن مع عمال آخرين فهو عمل سلبي بحت يلجأ إليه العمال للضغط على صاحب العمل للانصياع إلى مطالبهم.
شروط القيام بالاضراب:-
1- أن يكون الامتناع عن أداء العمل جماعيا.
2- أن يكون الامتناع عن أداء عمل يلتزم العمال بتنفيذه بمقتضى عقد العمل المبرم بينهم وبين صاحب العمل سواء كان العقد فرديا أو جماعيا.
3- أن يكون الامتناع عن العمل بغير رضاء صاحب العمل سواء كان رضاء صريحا أو ضمنيا.
4- أن يكون الامتناع عن العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية، زيادة الأجور، تحسين شروط العمل أو ظروفه... أو تضامنا مع العمال المضربين لأسباب مهنية تعود عليهم بالمنفعة المشتركة ويسمى بالإضراب التضامني.

السؤال الخامس:
( أ ) أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا من إغلاق المنشأة.. ما هذه البدائل؟
تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة أي إلى أن تزول الضرورات الاقتصادية التي استدعت من البداية طلبه لإغلاق المنشأة ويدخل في معنى التعديل إنقاص أجر العامل – إنقاص ساعات العمل – إعطاء العمال أجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر – تكليف العامل بعمل غير متفق عليه حتى ولو كان يختلف عن عمله الأصلي.
(ب) يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية.. ما هذه المنشآت؟
1- منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي. 2- المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
3- المخابز. 4- وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي).
5- وسائل نقل البضائع. 6- منشآت الدفاع المدني. 7- منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي.
8- منشآت الاتصالات. 9- منشآت الموانئ والمنائر والمطارات. 10- العاملون في المؤسسات التعليمية.

السؤال السادس:
( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
1- امتنع العاملون بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية.
2- امتنع العاملون بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة عن العمل مطالبين بزيادة أجورهم.
3- مر صاحب عمل بضائقة مالية فقرر إعطاء العمال إجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر بدلا من إغلاق المنشأة.
4- نظم مجموعة من العاملين بوحدة إطفاء إضرابا سلميا عن العمل متبعين الإجراءات المنظمة للإضراب.
5- اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من إغلاق المنشأة دون الرجوع للجهات المختصة.
الإجابة: 1- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المستشفيات
2- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المؤسسات التعليمية
3- أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في إعطاء العمال إجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر بدلا من إغلاق المنشأة لحين مرور الضائقة المالية
4- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في منشآت الدفاع المدني.
5- يجوز لصاحب العمل الاستغناء عن بعض العاملين اذا اظطر لذلك ولكن بشرط الرجوع الي الجهات المختصة أولا وذلك وفقا لشروط محددة
(ب) عرف العمل الخاص مبينا تقسيماته.
هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ) العمل المشترك ب) العمل المستقل ج) العمل التابع

أسئلة على الفصل الثاني

السؤال الأول:
ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة مع التصويب:
1- من اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- يتم تجديد ترخيص إلحاق المصريين للعمل في الداخل أو في الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين.
4- أحيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثل عند تشغيل الأجانب.
5- حظر المشرع استخدام الأجانب من الفنيين والإداريين بنسبة تزيد على 25% من العاملين وألا يزيد ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات.
6- توقع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه على من يشغل أجنبي بدون ترخيص.
7- لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ستة أشهر.
8- البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
9- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق أجره كاملا.
10- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج وتكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
11- يستحق العامل بالإضافة إلى أجره 35% من الأجر عن ساعات العمل الليلية.
12- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسون عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة.
الاجابة: 1-  2- × (4 اشهر) 3- ×(ملزم بنسبة 5%) 4- 5-  6- × (لا تقل عن 500 ولا تزيد عن 5000) 7- × (3 شهور) 8-  9 - × (نصف أجره) 10-  11- × (35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية) 12- × (مائة عاملة فأكثر)

السؤال الثاني:
أكمل العبارات الآتية:
1- أنشأت اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة بمشاركة ........ و........ و........
2- يمنح ترخيص إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج بعد أداء رسم قدره ........ بموجب ........ لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- يجب ألا تقل مساحة مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين في الداخل والخارج عن ........ وأن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في ........ داخل المقر.
4- يشمل ملف راغب العمل بالداخل والخارج على صورة من بطاقة ........ وصورة من ........ وصحيفة ........
5- يلتزم صاحب العمل بنفقات ........ في حالة التعاقد للعمل بالخارج من ........ إلى مقر العمل والعكس.
6- المعوق هو كل شخص ........ على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله.
7- المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها ........ و........ وأعمال التصدير والتخليص الجمركي.
8- إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه يسترد جميع مستحقاته من صاحب العمل في مدة لا تجاوز ........ من تاريخ مطالبته بها.
9- للعاملة الحق في أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ........ ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ........ طوال مدة خدمتها.
10- من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية الخصم من ........ و........ من الخدمة.
11- يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن ........ ساعة كاملة بعد........ عمل متصلة على الأكثر.
الاجابة: 1- ممثلين للوزارات المعنية - ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر- ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال
2- 5000جنيه – شيك مصرفي 3- 80 م2 – مكان ظاهر 4- تحقيق الشخصية – شهادة المعاملة العسكرية – الحالة الجنائية 5- السفر – محل التقاعد 6- غير قادر 7- الإرشاد السياحي
الرقص الشرقي 8- 7 أيام 9- سنتين – مرتين 10- الأجر – الفصل 11- 24 – 6 أيام

السؤال الثالث:
( أ ) تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق بعض الجهات.. ما هذه الجهات؟
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل
(ب) ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج.
1- أن يكون دائما ومستقلا 2- ألا تقل مساحته عن 80 متر مربع.
3-أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر.
4- أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه.

السؤال الرابع:
( أ ) من الواجبات التي تلتزم بها شركة تشغيل المصريين في الداخل والخارج تقديم تقرير دوري نصف سنوي للإدارة المختصة. اذكر محتويات التقرير.
 نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل.
 المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها.
 متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل.
 المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال.
 عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة.
 تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة.
(ب) عرف المعوق واذكر الحقوق التي كفلها له القانون.
يقصد بالمعوق في تطبيق النص كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بأداء عمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة عجز خلقي من الولادة.
- كل معوق يتم تأهيله مهنيا للعمل الحق في الحصول دون مقابل على ما يلي:
1- الحصول على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية مبينا بها المهنة التي يستطيع المعوق العمل بها.
2- القيد في مكتب القوى العاملة التي يقع في دائرة اختصاصه محل إقامة المعوق المؤهل وتسلم له شهادة القيد.
3- يلتزم مكتب القوى العاملة بمساعدة المعوق المسجل لديه في توفير العمل المناسب لسنه وكفاءته المهنية.
4- يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
5- لا يجوز حرمان المعوق من أية ميزة أو حق مقرر للعاملين الأسوياء.

السؤال الخامس:
( أ ) حدد القانون ضوابط وشروط لمنح الترخيص للأجانب بالعمل.. ما هذه الضوابط؟
1- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ألا يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين بها.
2- حاجة البلاد الاقتصادية واحتياج المنشأة الفعلي لخبرة الأجنبي.
3- حصول الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
4- تناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهنة المطلوبة الإذن له بالعمل بها.
5- إلزام المنشأة التي يرخص لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات هؤلاء الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية
6- تفضيل الأجنبي المولود بالبلاد والمقيم فيها بصفة دائمة.
(ب) ما الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالعمل للأجنبي.
1- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
2- إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليها أنها غير صحيحة.
3- إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
4- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي

السؤال السادس:
( أ ) عرف عقد العمل الفردي مبينا شروط صحته والبيانات التي يجب أن يتضمنها.
هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر
• شروط صحته:
يحرر من ثلاث نسخ باللغة العربية يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
• البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردي:
1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
2- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أداءه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها
(ب) يجب على العامل عند تقديم طلب الاستخدام للمنشأة أن يكون مكتوبا وموقعا ومبينا به اسمه وجنسيته وعنوانه وسنه وأن يكون مصحوبا ببعض الشهادات والأوراق. اذكر هذه الشهادات والأوراق.
1- البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية إذا كان رب أسرة ومعها 6 صور شخصية شمسية.
2- شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل.
3- صحيفة الحالة الجنائية 4- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها الشهادات الدراسية أو شهادات الخبرة.
4- البطاقة العسكرية لمن تتراوح سنه بين الثامنة عشر والحادي والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التعيين بين الحادي والعشرين والثلاثين.
5- شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل.
6- ترخيص العمل للأجانب من وزارة القوى العاملة.

السؤال السابع:
( أ ) الأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا. اذكر الأشياء التي اعتبرها المشرع أجرا.
1- العمولة: التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2- النسبة المئوية: وهي ما يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3- العلاوات: أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4- المزايا العينية: التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5- المنح: وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته
6- البدل: وهي ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7- نصيب العامل من الأرباح.
(ب) اذكر اختصاصات المجلس القومي للأجور.
1- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
3- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي.

السؤال الثامن:
( أ ) اذكر الأحكام التي وضعها المشرع لتنظيم الأجازة السنوية.
1- لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
3- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
(ب) اذكر الأعمال المحظورة على العامل أن يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة غيره.
(1) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير من التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(3) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
(4) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(5) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
(6) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل.

السؤال التاسع:
( أ ) اذكر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل.
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقية الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة.
(ب) لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.. اشرح العبارة.
نظرا لخطورة عقوبة الفصل من الخدمة فإن المشرع قد أورد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل وهي
(1) إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
(2) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(3) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
(4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
(5) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
(6) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
(7) إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
( إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه.




السؤال العاشر:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه العامل.
(1) إنشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك. ويودع بالملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك. وأن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(2) نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
(3) إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق
(ب) اذكر الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة.
1- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة. 2- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
3- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
4- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
5- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى. 6- صناعة البلاستيك. 7- صناعة السينما.
8- صناعة الخزف والصيني. 9- العمل في المخابز. 10- صناعة الدواء. 11- العمل بالصيدليات

السؤال الحادي عشر:
( أ ) نظرا لأن الأطفال بحاجة إلى تنظيم خاص للأعمال التي يكلفون بها أصدر وزير القوى العاملة القواعد التنظيمية لتشغيلهم. اشرح العبارة.
1) الفحص الطبي المبدئي والدوري :
على كل صاحب عمل يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليهم.
2) تحديد ساعات العمل اليومي والأسبوعي وحظر العمل الإضافي:
يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميا على أن تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة
3) حظر العمل الليلي للأطفال المشتغلين:
حظر المشرع المصري العمل الليبي للأطفال حظرا شاملا فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا.
4) الراحة اليومية والأسبوعية:
حفاظا على صحة الأطفال ونموهم البدني والأخلاقي ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال بأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وبحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
(ب) لا يجوز تشغيل الأطفال في بعض الصناعات والمهن. اذكر عشرة من هذه الصناعات.
1- صهر الزجاج وإنضاجه 2- كافة أنواع اللحام 3- صناعة الكاوتش 4- العمل كمضيفين في الملاهي
5- العمل في مجال بيع أو شرب الخمور (البارات) 6- صناعة الأسمنت والحراريات
7- صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية 8- كبس القطن 9- صناعة الغراء 10- أعمال الغطس

السؤال الثاني عشر:
( أ ) قرر المشرع ثلاثين عملا لا يجوز تشغيل النساء فيها. اذكر عشرة من تلك الأعمال.
1- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية 2-العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر
3- التعرض للمواد المشعة 4- جميع أعمال اللحام 5- صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية
6- صناعة الأسمدة 7- صناعة الكاوتش 8- العمل في دبغ الجلود 9- صناعة الأسفلت ومشتقاته
10- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها
(ب) رعاية من المشرع للأمومة ولتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين القيام بعملها وأداء واجباتها نحو أطفالها رتب قانون العمل للمرأة العاملة عدة حقوق. تكلم عن أجازة رعاية الرضيع – الأجازة الخاصة لرعاية الطفل.
أ) أجازة الوضع:
(1) منح قانون العمل أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وبشرط عدم جواز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعون يوما التالية للوضع.
(2) إذا أرادت العاملة الحصول على جزء من الأجازة قبل الوضع فعليها تقديم شهادة طبية تبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
(3) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع.
(4) رهن المشرع استحقاق العاملة لإجازة الوضع باشتغالها مدة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر.
(5) قصر المشرع استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
(6) حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.
(7) أجاز المشرع لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة أجازة الوضع أو استرداد ما تم أداؤه إليها إذا ثبت اشتغالها خلال مدة الأجازة لدى صاحب عمل آخر
ب) رعاية الرضيع:
- للعاملة التي ترضع طفلها – خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – الحق في فترتين راحة يوميا لإرضاع طفلها مدة كل فترة نصف ساعة ويجوز للعاملة ضم هاتين الفترتين ويحظر خفض أجر العاملة مقابل هذه الراحة.
- إذا ثبت أن العاملة لا تقوم بإرضاع طفلها فلا حق لها في راحة الرضاعة ولا يشترط لحصولها على هذه الراحة أن تكون قد حصلت على أجازة الوضع.
ج) الأجازة الخاصة لرعاية الطفل:
- للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية الطفل وليس لصاحب العمل إجبارها على الحصول على هذه الأجازة، كما أنه لا يملك الاعتراض عليها إن هي طلبتها.
- كما نص القانون على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة الأجازة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب.
- حصول العاملة على هذه الأجازة بدون أجر لا ينفي صلتها بالمنشأة ومن ثم تحتسب هذه الأجازة من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
د) التزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة:
وضع المشرع التزاما على عاتق صاحب العمل بتوفير دار حضانة لإيواء أطفال العاملات أثناء فترة العمل

السؤال الثالث عشر:
( أ ) اذكر حالات انتهاء عقد العمل الفردي باختصار.
1- انتهاء مدة عقد العمل 2- انتهاء العمل المبرم من أجله عقد العمل 3- انتهاء عقد العمل بالاستقالة
4- انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما 5- انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل
6- انتهاء عقد العمل لعجز العامل عجزا كليا 7- انتهاء عقد العمل بسبب بلوغ سن التقاعد
8- انتهاء عقد العمل المحدد المدة
(ب) اذكر الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل.
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه في الأجازات.

السؤال الرابع عشر:
( أ ) اذكر الفرق بين:
الأجازة العارضة – الراحة الأسبوعية
الأجازة العارضة (الطارئة):
1- هي التي تعطى للعامل لأسباب طارئة قد لا يعلم بها مقدما فيغيب عن عمله دون إخطار صاحب العمل مقدما وقد يعلم بها مقدما ويكون غيابه مع ذلك ضروريا بحيث لا يمكن ترك أمر إعطائها بأي حال للسلطة التقديرية لصاحب العمل.
2- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
3- وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
4- الأجازة العارضة تكون محسوبة الأجر وتخصم من مدة الأجازة السنوية فإذا كان العامل قد استنفذ مدة أجازته السنوية فإنه يستحق مع ذلك أجازة عارضة في حدود ستة أيام ولكنها عندئذ لا تكون مدفوعة الأجر.
الراحة الأسبوعية:
يستحق العامل يوما في الأسبوع كل ستة أيام عمل ويكون بإحدى الصور:
( أ ) الغلق الأسبوعي.
(ب) تنظيم مواعيد العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كل ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
(ب) اكتب مذكرات مختصرة عن المجلس القومي للأجور
 ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بما يلي
1- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
3- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي.

السؤال الخامس عشر:
اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
(1) قيام شركة تشغيل المصريين بالداخل والخارج بتقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدة الترخيص بشهر.
يكون طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.
(2) شركة تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج تتقاضى 5% من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية نظير تشغيله.
لا يجوز تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة 2% من أجر العامل عن السنة الأولى
(3) احتفاظ شركة بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
على الشركة أن تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
(4) طالب صاحب عمل معوق باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة كشرط لتعيينه.
يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
(5) رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل يستخدم مائة عامل تشغيل 3 معوقين بحجة أن لديه 4 من المعوقين.
تلتزم بعض الجهات بتشغيل عدد من المعوقين المؤهلين يعادل 5% من مجموع عدد العاملين بها وفي هذه الحالة يلزم صاحب العمل بتشغيل 5 معوقين فقط لديه اي انه يتبقي معوق واحد فقط يجب تشغيله
(6) قيام صاحب عمل بتشغيل بعض الأجانب نظرا لاحتياج المنشأة الفعلي لخبرتهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
بطلان عقود العمل بطلانا مطلقا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه
(7) قيام صاحب عمل بتشغيل 10% من العاملين من الأجانب ومنحهم أجر يعادل 25% من أجور العاملين بالمنشأة نظرا لخبرتهم ومؤهلاتهم.
يجب ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن 20% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة.
( ألغى وزير القوى العاملة والهجرة الترخيص لأجنبي بالعمل في مصر بسبب الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف.
يتم الغاء ترخيص العامل الأجنبي اذا حكم عليه في جناية مخلة بالشرف
(9) رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مسوغات التعيين شهادة الميلاد.
لا يلزم وجود شهادة الميلاد ويكتفي بأثبات تاريخ الميلاد الموجود ببطاقة تحقيق الشخصية
اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يدفعها العملاء للعاملين لديه مقابل الخدمة أجرا.
تعتبر الوهبة جزء من الأجر إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها
(10) عامل أجره الشهري 300 جنيها أتلف خامات قيمتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره دفعة واحدة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 25%
(11) وقع صاحب عمل جزاء مالي على عامل قدره 70 جنيها خصمه من أجره الشهري علما بأن راتبه الشهري 210 جنيه بسبب فقد عهدته نتيجة إهماله وبعد التحقيق معه.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 25%
(12) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ووجد المحل مغلقا لوفاة نجل صاحب العمل.
استحق العامل أجره كاملا عن ذلك اليوم لأن التوقف عن العمل يرجع لصاحب العمل
(13) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ولم يتمكن من ممارسة عمله لانقطاع التيار الكهربي.
يستحق العامل نصف أجر فقط لأن الاغلاق حدث لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل
(14) عامل راتبه الشهري 200 جنيه منحه صاحب العمل 180 جنيه من أجره وبباقي المبلغ ملابس مما ينتجه المصنع.
لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بشراء سلع مما ينتجه
(15) نظرا لقدوم صاحب العمل من رحلة بالخارج وعدم توافر عملة محلية معه أعطى العمال ما يعادل راتبهم الشهري بالدولار.
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة
(16) ترك عامل العمل من تلقاء نفسه وطالب صاحب العمل بمستحقاته فطلب منه صاحب العمل مهلة شهر لتدبير مستحقاته وأداءها له.
على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل
(17) تنقل عامل لدى أكثر من صاحب عمل حتى أمضى في الخدمة عشر سنوات وطالب صاحب العمل الأخير بأجازة سنوية لمدة شهر رغم أنه لم يعمل لديه سوى سنة فقط.
يستحق العامل هذه الاجازة متى أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
(18) تجاوز عامل سن الخمسين وطالب صاحب العمل بأجازة سبعة أيام إضافية زيادة عن أجازته السنوية بحجة أنه يعمل بمنطقة نائية.
من حق هذا العامل الحصول علي 7 ايام بالاضافة الي اجازته السنوية لتجاوزه الخمسين وعمله في منطقة نائية
(19) انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية وطالب صاحب العمل بالأجر المقابل لهذا الرصيد.
إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
(20) اشتغل عامل أثناء أجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ليزيد من دخله وعندما علم بذلك صاحب العمل حرمه من أجره عن مدة الأجازة.
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر
(21) تقدم عامل بطلب للحصول على أجازته السنوية بتاريخ سابق قبلها بخمسة عشر يوما لأداء الامتحان بالمرحلة الجامعية.
للعامل الحق في تحديد موعد أجازته إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بأسبوعين على الأقل.
(22) خصم صاحب عمل أجازة الحج لعامل لديه من رصيد أجازته السنوية بحجة أنه لم يمض عليه في العمل سوى ثلاث سنوات.
يجب ان يمضي علي العامل 5 سنوات علي الأقل حتي يستطيع الحصول علي أجازة الحج
(23) رفض صاحب عمل منح عاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحجة أن عدد العاملين لديه لا يتجاوز أربعين عاملا.
يجب ان يتجاوز عدد العاملين لديه 50 عاملا حتي يستطيع اعطائها أجازة رعاية الطفل
(24) مر عامل بضائقة مالية وطلب قرضا من صاحب العمل فرفض فاضطر إلى الاقتراض من أحد عملاء صاحب العمل.
لا يجوز للعامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل ويجب توقيع الجزاء التأديبي علي هذا العامل
(25) رفض صاحب عمل إعادة عامل إلى العمل لأنه قدم للمحكمة الجنائية رغم أنه قضي ببراءته.
وجب إعادة العامل للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
تغيب عامل لأكثر من عشرة أيام متتالية لحزنه على وفاة نجله فقام صاحب العمل بفصله دون إنذار.
هذا الغياب له ما يبرره ولذلك فليس من حق صاحب العمل فصل العامل بالاضافه انه يجب ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه بخمسة أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة
(26) تظلم عامل من خصم صاحب العمل مبلغا ماليا منه وقامت اللجنة المختصة بتقدير مبلغ أقل مما قدره صاحب العمل.
وجب علي صاحب العمل رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
(27) أعدم صاحب عمل ملفات بعض العمال لديه بعد انتهاء علاقة العمل بشهر.
يجب علي صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(28) ذهب عامل أثناء فترة الراحة إلى منزله لتناول الطعام والراحة لمدة ساعة فهل تعتبر هذه الساعة من ساعات العمل أم لا؟
فترة الراحة المخصصة لتناول الطعام لا تعتبر من ساعات العمل سواء قضاها العامل داخل العمل أو خارجه
ولكن لن تحتسب هذه الساعه من ساعات التواجد لأنه لم يقضها داخل العمل
(29) رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الكاوتشوك ساعة للراحة.
يجب منح هؤلاء العمال ساعة للراحة بل وتحتسب هذه الساعة من ساعات العمل أيضاً
(30) صاحب عمل قام بتشغيل أطفال في أعمال ليلية ودون توقيع الكشف الطبي عليهم.
لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال ليلية كما الزم المشرع صاحب العمل بتوقيع الكشف الطبي علي الأطفال علي نفقته مرة كل عام وكذلك عند انتهاء خدمته
(31) سلم صاحب عمل أجرة أطفال يعملون لديه لولي أمرهم تبرئة لذمته.
يجب تسليم الأجر للطفل نفسه ويجب ان يقوم الطفل بالتوقيع في السجل المعد لذلك بما يفيد استلام الأجر
(32) نظرا لحاجة صاحب عمل إلى العمالة الرخيصة اضطر إلى تشغيل أطفال يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في صناعة الفحم من عظام الحيوانات.
صناعة الفحم من عظام الحيوانات من الأعمال المحظور الحاق الأطفال بها مهما كانت الاسباب والمبررات
(33) خوفا من حدوث تلف محقق لمواد أولية في دور التجهيز اضطر صاحب عمل إلى تشغيل النساء العاملين لديه ليلا.
يجوز لصاحب العمل تشغيلهم ليلا في هذه الحالة طالما كان السبب طاريء وليس من طبيعته ان يتكرر
صاحب ملهى ليلي قام بتشغيل راقصات وفنانات بحجة أنهن راشدات سنا.
لا ضرر من ذلك من وجهة نظر المشرع طالما بلغن سن الرشد
(34) سمح صاحب عمل بمنح عاملة ساعة يوميا لرعاية ابنها الرضيع مقابل خفض أجر العاملة بما يقابل هذه الساعة.
غير مسموح له بخفض أجر العاملة مقابل استخدامها لساعة رعاية طفلها الرضيع
(35) حصلت عاملة على أجازة خاصة لرعاية طفلها وعند طلبها ترك الخدمة رفض صاحب العمل اعتبار مدة الأجازة ضمن مدة خدمتها.
تحتسب أجازة رعاية الطفل من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.
(36) رفض صاحب عمل إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات بحجة أن العاملات لديه أقل من مائة عاملة. المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة يلتزم أصحاب الأعمال في تلك المنشآت بأن يشتركوا في توفير دار حضانة لرعاية أبناء العاملات وذلك إما بإنشاء دار للحضانة أو بأن يعهدوا إلى دار حضانة قائمة بإيواء أطفال العاملات.
(37) قدم عامل استقاله مكتوبة لصاحب العمل وبعد خمسة أيام عدل عن استقالته كتابة.
للعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة.

أسئلة على الفصل الثالث

السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات ........ أو ........ أو ........
2- يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التدريب المهني: 1- ........ 2- ........ 3- ........
3- يشترط في الشخص المدرب الحصول على ........ مناسب وخبرة عملية لا تقل عن ........ سنوات في نفس التخصص.
4- اتفاق التدرج المهني هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص مع ........ بقصد تعلم ........ أو صنعة.
5- يحرر اتفاق التدرج المهني من ثلاث نسخ نسخة إلى ........ أو ولي أمره ونسخة ........ وتحفظ النسخة الثالثة بمكتب ........
6- ينشئ مكتب العمل المختص ملفا لكل متدرج يتضمن بطاقة ........ وبطاقة ........ واتفاق ........ وتقارير المتابعة من صاحب العمل ومفتشي التدرج بمكتب العمل.
7- من التزامات المتدرج الحرص على ........ والمحافظة على ........ واحترام ........ وعدم إفشاء ........
8- ينتهي اتفاق التدرج المهني بانتهاء ........ المحدد بالاتفاق أو بإتمام المتدرج سن ........ أيهما أقرب.
9- يشترط في الشخص المدرب الإلمام بعلوم ........ واجتياز ........ التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
10- يمنح المتدرج في نهاية فترة التدريب ........ تفيد اجتيازه التدريب ........
الاجابة: 1- المساهمة – التوصية بالاسهم – ذات المسؤلية المحدودة 2- أن يكون المقر دائما ومستقلا - الإعـــلان عــن مــواعيد العمـــل وفترات الراحة في مكان ظاهر - عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص
3- مؤهل – 5 سنوات 4- صاحب عمل – مهنة 5- المتدرج – لصاحب العمل – العمل 6- تعريف المتدرج – التوجيه المهني للمتدرج – التدرج المهني 7- تعلم المهنة – العدد والأدوات – نظام العمل وقواعده – اسرار العمل
8- فترة التدريب – 18 سنة 9- الحاسب الآلي – الإختبارات 10- شهادة - بنجاح
(ب) اذكر الفرق بين التوجيه المهني – التدرج المهني – التدريب المهني.
التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله
التدرج المهني: هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص مع صاحب عمل أو صانع بقصد تعلم مهنة أو صنعة
التدريب المهني: الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب

السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- يلغى الترخيص بالتدريب المهني في حالة ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده لها وزارة القوى العاملة والهجرة.
2- يشترط في مقر الشركة المرخص لها بالتدريب المهني أن يكون دائما ومستقلا.
3- يشترط في الشخص المدرب أن يتمتع بالسمعة الطيبة وتوافر اللياقة الصحية.
4- يمكن لصاحب العمل إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
5- تخضع أموال صندوق التدريب المهني لرقابة البنك المركزي.
6- مدة التدريب لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
7- ليس شرطا أن يتلقى المتدرج أجرا وإنما يتعلم مهنة أو صنعة.
8- يجب إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب قبل بداية التدريب بأسبوع.
9- يلغى ترخيص المدرب في حالة إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
10- يجب إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بأي تغيير في النشاط أو المقر قبل ثلاثة أشهر من التغيير.
الاجابة:- 1-  2-  3-  4- × 5- × 6- ×لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 3 7-  8- ×شهر 9-  10- × 6أشهر
(ب) مم تتكون موارد صندوق تمويل التدريب المهني؟
1- 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون 2- ما تخصصه الدولة له من موارد.
3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 4-عائد استثمار أموال الصندوق.

السؤال الثالث:
( أ ) ما المستندات الواجب تقديمها لوزارة القوى العاملة والهجرة للحصول على ترخيص التدريب المهني؟
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 2- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني.
3-بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم.
4-صحيفة

Admin
Admin

عدد المساهمات : 324
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

https://hamedawady.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى